الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد فكما جاء في السيرة عن النبي ﷺ بأنه مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.
و سؤال اليوم إخوتي الكرام عن الحكم الشرعي لمن أذّن الفجر في شهر رمضان المبارك و هو لا يزال يجامع في زوجته ؟
فقد أجاب أهل العلم بأنّ الحكم الشرعي إذا أذّن الفجر والرجل لازال يجامع زوجته في الفراش الواجب عليه الكف عن الجماع فوراً وصومه صحيح و ليس عليه كفارة.
أما من أكمل الجماع فقد أفسد صومه ، وعليها القضاء مع الكفارة و الكفارة هي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
و يقول الإمام النووي رحمه الله في ذلك:
» إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه، فإن لفظه صح صومه، فإن ابتلعه أفطر ولو طلع الفجر، وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، أما إذا طلع الفجر وهو مجامع، فعلم طلوعه، ثم مكث مستديماً للجماع فيبطل صومه، ولا يعلم فيه خلاف للعلماء، وتلزمه الكفارة على المذهب « .
فالأحرى للعبد المسلم التوقف عن الجماع قبل اذان صلاة الفجر حتى لا يقع فيما يُغضب الله و التحري في وقته للاغتسال و الذهاب لاداء صلاة الصبح في المسجد.
و الله تعالى أعلم.