الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد فكما جاء في السيرة عن النبي ﷺ بأنه مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.
و سؤال اليوم من أختنا الكريمة عن حكم تشقير الحاجبين بالنسبة للمرأة و صبغهما دون نتفهما ليظهرا بلون البشرة ؟
فقد إختلف ثلة من العلماء في مسألة تشقير الحواجب للمرأة فمنعته طائفة و أباحته طائفة.
و من العلماء الذين أجازوا التشقير نجد الشيخ محمد بن صالح العثيمين و الشيخ ابن باز وعند سؤالهم عن صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة أجابوا بأنه لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط .. المنهي عنه النمص، أما كونها تصبغها بالصبغة التي تجعلها حسنة جميلة فلا بأس، ما يضر كمثل الكحل، مثلما تكتحل.
و تشقير الحاجبين بنسبة قليلة لتتزين المرأة لزوجها فقط فهو جائز لأنه لم يرد شيء يحرمه فيبقى على الأصل، إذ ليس هو من النمص المحرم، وليس فيه تغيير لخلق الله عز وجلّ، لكن يحرم عند سادة العلماء فعله للتدليس على الخاطب إذا أراد النكاح بالمرأة لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعية.
و آخرون من أهل العلم أجمعوا على عدم جواز ذلك لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر.
وقال الشيخ عبد الله الجبرين : أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله.
وعندما تكون المسألة موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها فيكون الأولى والأحوط تركها .
و الله تعالى أعلم.