الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد فكما جاء في السيرة عن النبي ﷺ بأنه مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.
يسرنا أن نرحب بك في موقعك وذكّر.. الموقع الإسلامي الشامل الذي يتناول أهم تعاليم الإسلام من فقه وشريعة.
و سؤال اليوم إخوتي الكرام عن جواز تأجيل الحج في زمن الفتن هذا لتزويج أحد الأبناء أو إذا كان الشخص هو نفسه يحتاج إلى الزواج ؟
فقد رخص أهل العلم على تقديم الزواج على الحج خشية الوقوع في الحرام ويلزم الرجل أن يزوج ابنه إذا كان الولد محتاجاً إلى الزواج فهنا الزواج مقدم على حجه هو لنفسه ومقدم على حج أبيه ايضا.
و قال ابن قدامة رحمه الله : » وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدَّمَ التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقة، وإن لم يخف قدم الحج لأَنَّ النكاحَ تَطَوع ، فَلا يُقَدم عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ « .
و قد أجاب الشيخ ابن عثيمن رحمه الله عن هذا السؤال قائلا :
إنه إذا كان محتاجاً إلى الزواج فإنه يقدم الزواج على الحج لأن الله عز وجلّ اشترط في وجوب الحج الاستطاعة فقال في سورة ال عمران : » وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا « .
أما من كان عازبا و لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام لو أخر الزواج فإنّه يقدم حجه او حج ابيه لأنه ليس في ضرورة إلى تقديم النكاح.
و الله تعالى أعلم