الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد فكما جاء في السيرة عن النبي ﷺ بأنه مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.
و سؤال اليوم إخوتي الكرام يتمثل في حكم الشرع في إجهاض الجنين في الأشهر الأولى
فقد أجاب أهل العلم بأنّه لا يجوز إجهاض الجنين في مختلف مراحله إلا لسبب شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
و ذهب أهل العلم بأنّه يجوز ذلك في حالة تقرر لجنة طبية موثوقة بأن في حاله استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك.
و قد ذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وقال الدردير في الشرح الكبير : » لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا « .
وإما إسقاط الحمل بسبب تشوه أو بسبب مرض لديه فلا يجوز وقد يجعل الله تعالى في الجنين المشوه من أسباب الخير لوالديه الشيء الكثير، قال عز من قائل في سورة النساء :
» فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا « .
و الله تعالى أعلم