الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد فكما جاء في السيرة عن النبي ﷺ بأنه مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.
و سؤال اليوم إخوتي الكرام عن حكم صلاة الجنازة على من قتل نفسه ( المنتحر ) و الترحّم عليه ؟ و ما حكم المريض النفسي الذي يقتل نفسه أيضا ؟
فقد أجاب أهل العلم بأنّ قتل النفس من كبائر الذنوب وهي من الأمور التي منعنا ونهانا عنها الله ورسوله ﷺ لكنّ قاتل نفسه لا يخرج عن دائرة الإسلام ، وقد جاءت السنة بجواز الصلاة على المنتحر.
فقد ثبت من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: « أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه ». رواه مسلم
وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي بالصلاة عليه ، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة.
كذلك المريض النفسي الذي يقتل نفسه فهو مرفوع عنه القلم ويكون معذورا غير آثم في قتل نفسه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظْ ، وَعَنْ الصَّغِيرِ حتَّى يَكْبُر ، وَعَن المَجْنونِ حتَّى َيعْقِل أَوْ يَفِي ».
( رواه أبو داود والنسائي )
و يجوز الترحّم على المنتحر و الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأخلصوا الدعاء له فلعله يكون سببا لمغفرة الله له.
و الله تعالى أعلم