إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة في وقتها فَرْضٌ من أوكد فرائض الصلاة، وقد جاء النهيُ الشرعيُّ عن تأخير الصلاة عن وقتها وبالأخصِّ صلاةُ العصر
قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.
قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ: « فلم يُجَوِّزُوا تأخير الصلاة حال القتال بل أَوْجَبوا عليه الصلاة في الوقت، وهذا مذهب مالك والشافعيِّ وأحمدَ في المشهور عنه، وعن أحمدَ روايةٌ أخرى أنه يُخَيَّرُ حالَ القتال بين الصلاة وبين التأخير، ومذهب أبي حنيفةَ: يَشتَغِل بالقتال، ويصلي بعد الوقت ».
وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد؛ كصناعةٍ أو زراعةٍ أو صيدٍ أو عَمَلٍ منَ الأعمال ونحو ذلك: فلا يُجَوِّزُهُ أحدٌ منَ العُلماء وإنما يُعْذَرُ بالتأخير النائمُ والناسي؛ فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابةٍ ولا حَدَثٍ ولا نجاسة ولا غيرِ ذلك؛ بل يصلي في الوقت بِحَسَبِ حالِهِ؛ فإن كان مُحْدِثاً وقد فَقَدَ الماءَ أو خاف الضرَرَ باستعماله تَيَمَّمَ وصلَّى، وكذلك الجُنُبُ يَتَيَمَّمُ ويُصلي إذا فَقَدَ الماءَ أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبَرْد، وكذلك العُريان؛ يصلي في الوقت عُرياناً، ولا يُؤَخِّرُ الصلاة لِيُصَلِّيَ بعد الوقت في ثيابه، وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يَقْدِرُ أن يُزيلَها فيُصَلِّي في الوقت بِحَسَبِ حالِهِ وهكذا المريضُ يُصلِّي على حَسَبِ حاله في الوقت،
فقد ذهب كثير من العلماء والفقهاء إلى قضاء الصلاة يصح في أي وقت كان غير أنه يستحب كذلك ترتيب الفوائت.